السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
451
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
المجموع ( 1 ) نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ( 2 ) والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار
--> ( أ ) كذا في الأصل . -